وقال جميع الفقهاء : تلزمه نفقته ، ولا يزال ملكه ، وهو كالصغير سواء .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه ينعتق بهذه الآفات ، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه ، لان أحدا لم يفرق .
* إذا مكنت الزوجة من نفسها لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 140 : المسألة 56 : كتاب النفقات :
لا يجب بالعقد إلا المهر ، وأما النفقة فإنها تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع . . .
دليلنا : أنه إذا مكنت الزوجة من نفسها ، لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم ، ولا يجبر بلا خلاف .
فلو كان يجب أكثر من نفقة يوم لوجب عليه تسليمها ، لأنه مع التمكين أجمعنا على أنه لا يجب .
وأيضا : الأصل براءة الذمة ، قد أجمعنا على وجب نفقة يوم بيوم ، ولا دليل على وجوبها بالعقد .
* إذا مكنت الزوجة من نفسها فتجب لها نفقة ذلك اليوم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 140 ، 141 : المسألة 57 : كتاب النفقات :
إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقة يوم بيوم ، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام ، وان لم تستوف استقرت في ذمته ، وعلى هذا أبدا . هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع . . .
دليلنا : أنا قد أجمعنا على وجوب النفقة في ذلك اليوم ، ومن ادعى إسقاطها فعليه الدليل .
* الولد لا حق بالحرية في أي الطرفين كان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 141 : المسألة 58 : كتاب النفقات :
إذا تزوج رجل أمة ، فأحبلها ، ثم ملكها ، كان الولد حرا على كل حال ، وكانت هي أم ولده . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الولد لا حق بالحرية في أي الطرفين كان ، لا يختلفون فيه . . .
* تسقط نفقة الزوجة بموت زوجها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 141 ، 142 : المسألة 59 : كتاب النفقات :
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات ، أو طلقها بائنا ، فلها نفقة يومها ، وعليها رد ما زاد على اليوم . . .
دليلنا : أنا قد بينا أنه لا نفقة للبائن بالطلاق ، وأما بالموت فلا خلاف أنه تسقط نفقتها . . .
الخلاف ج 5 / كتاب الجنايات
* يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم
* قال فقهاء العامة يقتل الحر بالحرة ولا يرد أولياؤها شيء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145 : المسألة 1 : كتاب الجنايات :
يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية ، وهو خمسة آلاف درهم . . .