إذا قتل عبدا عشرة أعبد ، فأراد سيده أن يقتلهم كان له ، إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قتل عشرة من العبيد عبدا واختار سيده قتل خمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفى عنهم شيء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150 : المسألة 7 : كتاب الجنايات :
إذا اختار قتل خمسة ، وعفى عن الخمسة ، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده ، وليس له على الذين عفى عنهم شيء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإذا تجاوزت دية الحر فلا يلزم أكثر من دية الحر
* دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فإذا تجاوزت دية الحرة فلا يلزم أكثر من دية الحرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150 ، 151 : المسألة 8 : كتاب الجنايات :
دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر .
وكذلك القول في دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة ، فإن تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا : الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل .
* لا يقتل الوالد بولده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 151 ، 152 : المسألة 9 : كتاب الجنايات :
لا يقتل الوالد بولده ، سواء قتله بالسيف حذفا أو ذبحا ، وعلى أي وجه كان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الأم إذا قتلت ولدها قتلت به وكذلك أمهاتها وأمهات الأب
* الأجداد يجرون مجرى الأب لا يقادون بالولد
* قال فقهاء العامة لا يقاد واحد من الأجداد والجدات والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152 : المسألة 10 : كتاب الجنايات :
الأم إذا قتلت ولدها ، قتلت به . وكذلك أمهاتها ، وكذلك أمهات الأب - وإن علون - فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به ، لتناول اسم الأب لهم . . .
وقال الشافعي : لا يقاد واحد من الأجداد والجدات ، والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد . وهو قول باقي الفقهاء ، لأنه لم يذكر فيه خلاف .