دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا نفقة للبائن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 119 : المسألة 17 : كتاب النفقات :
لا نفقة للبائن . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . . .
* البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 120 : المسألة 18 : كتاب النفقات :
البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف ، وينبغي أن تعطى نفقتها يوما بيوم . . .
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك .
* يقدم الآباء على الأمهات في وجوب الإنفاق على الأولاد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 121 ، 122 : المسألة 20 : كتاب النفقات :
إذا لم يكن أب ولا جد ، أو كانا وهما معسران ، فنفقته على أمة . . .
دليلنا : عموم الأخبار التي وردت بوجوب النفقة على الولد ، ويدخل في ذلك الآباء والأمهات ، وإنما قدمنا الآباء بدليل الإجماع . . .
* الأب أولى بالنفقة على ولده من الأم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 122 ، 123 : المسألة 21 : كتاب النفقات :
إذا اجتمع جد - أبو أب وإن علا - وأم ، كانت النفقة على الجد دون الأم .
دليلنا : إنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب ، والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بالاتفاق .
* تجب النفقة على الأب والجد معا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 123 : المسألة 23 : كتاب النفقات :
تجب النفقة على الأب والجد معا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجب على الولد أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 123 ، 124 : المسألة 24 : كتاب النفقات :
يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون . . .
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 16 ) . وقد ذكر الإجماع .