وقال جميع الفقهاء : أنه يقتل بها ، ولا يرد أولياؤها شيئا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يقتل مسلم بكافر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145 ، 146 : المسألة 2 : كتاب الجنايات :
لا يقتل مسلم بكافر ، سواء كان معاهدا ، أو مستأمنا ، أو حربيا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* قال فقهاء العامة إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قتل به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 147 ، 148 : المسألة 3 : كتاب الجنايات :
إذا قتل كافر كافرا ، ثم أسلم القاتل ، لم يقتل بالكافر . وبه قال الأوزاعي .
وقال جميع الفقهاء : إنه يقتل به . . .
* إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به
* إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 148 ، 149 : المسألة 4 : كتاب الجنايات :
إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره . فإن كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة ، وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته . وهو إجماع الصحابة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : من السنة أن لا يقتل حر بعبد وقوله : من السنة يعني به سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وهذا حديث مشهور ، وفيه إجماع .
روي ذلك عن علي عليه السّلام ، وأبي بكر ، وعمر ، وعبد اللّه بن الزبير ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم .
* إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته
* إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 149 ، 150 : المسألة 5 : كتاب الجنايات :
إذا جنى العبد ، تعلق أرش الجناية برقبته ، فان أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قتل عشرة عبيد عبدا فلسيده أن يقتلهم إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150 : المسألة 6 : كتاب الجنايات :