عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل ، أو الأربعة أشهر وعشرة أيام .
وبه قال علي عليه السّلام ، وابن عباس .
وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد : عدتها وضع الحمل .
وهو المروي عن عمر ، وابن مسعود ، وأبي هريرة .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء العدة به به ، وليس على ما ذكروه دليل .
وأيضا قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
- إلى قوله -
وَيَذَرُونَ أَزْواجاً
ولم يفصل .
فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية ، فإذا ثبت ذلك وبقيت المسألة الأخرى بأنها مجمع عليها ، وهي : إذا مضى الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها أن تنتظر وضع الحمل .
وأيضا : فان أحدا لا يفرق بين المسألتين . . .
* المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68 ، 69 : المسألة 20 : كتاب العدة :
المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال ، حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف . إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا اتفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها ، ولم يذكر الفقهاء ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ولا السكنى إلا أن تكون حاملا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 69 ، 70 : المسألة 22 : كتاب العدة :
المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ، ولا السكنى عندنا ، إلا أن تكون حاملا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبدو عليهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 70 : المسألة 23 : كتاب العدة :
الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبدو عليهم . . .
دليلنا : عموم الآية وإجماع الفرقة . . .
* المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة ولا السكنى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 71 : المسألة 24 : كتاب العدة :
المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف . وعندنا لا تستحق السكنى أيضا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .