الحرة ، وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة ولها اختيار الفسخ فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة وتتم عدة الحرة ثلاثة أقراء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65 : المسألة 15 : كتاب العدة :
الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ، ثم أعتقت ، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها اختيار الفسخ . فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف ، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* عند فقهاء العامة إذا خالع زوجته ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول فعليها العدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65 : المسألة 16 : كتاب العدة :
إذا تزوج امرأة ، ثم خالعها ، ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها ، لا عدة عليها . وبه قال داود . فلها أن تتزوج في الحال .
وقال جميع الفقهاء : عليها العدة . . .
* إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها فعليها استئناف العدة سواء طلقها بعد الدخول أو قبل الدخول
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 66 : المسألة 17 : كتاب العدة :
إذا طلقها طلقة رجعية ، ثم راجعها ، ثم طلقها بعد الدخول بها ، فعليها استئناف العدة بلا خلاف . وإن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة ، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي بغروب الشمس من اليوم العاشر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 66 ، 67 : المسألة 18 : كتاب العدة :
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام بلا خلاف ، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا ، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي ، فإنه قال : تنقضي عدتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به . . .
* عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين
* قال فقهاء العامة عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا وضع الحمل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 67 ، 68 : المسألة 19 : كتاب العدة :