إذا خلا بها ولم يدخل بها ، لم يجب عليها العدة ، ولا يجب لها المهر . على أكثر روايات أصحابنا ، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء ، بان تكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به .
وان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة ، ولا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : الأصل براءة الذمة من المهر والعدة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وما اعتبرناه مجمع عليه وما ادعوه ليس عليه دليل .
* إذا مات عنها زوجها وهو غائب عنها وبلغها الخبر فعليها العدة من يوم يبلغها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 62 ، 63 : المسألة 11 : كتاب العدة :
إذا مات عنها وهو غائب عنها ، وبلغها الخبر ، فعليها العدة من يوم يبلغها . . .
وذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات ، سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر . وبه قال ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وعطاء ، والزهري ، والثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وعامة الفقهاء ، والشافعي وغيره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وأما إذا طلقها وهو غائب فان عدتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها ، والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى سواء .
* الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 63 : المسألة 12 : كتاب العدة :
الأمة إذا طلقت ، ولم تكن حاملا ، عدتها قرءان .
وبه قال جميع الفقهاء . . .
وقال داود : عدتها ثلاثة قروء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة من المهر والعدة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . وأيضا : ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما ذكره ليس عليه دليل . والأصل براءة الذمة . . .
* إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 64 : المسألة 13 : كتاب العدة :
إذا كانت الأمة من ذوات الشهور ، فعدتها خمسة وأربعون يوما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الأمة إذا طلقت رجعيا ثم أعتقت وهي في عدتها أكملت عدة الحرة وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 64 ، 65 : المسألة 14 : كتاب العدة :
الأمة إذا طلقت ، ثم أعتقت وهي في عدتها قبل أن يمضي لها قرءان ، فإن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة