دليلنا : أن عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور أو وضع الحمل ، فان وضعت قبل الأربعة أشهر لم تنقض عدتها وهذا الفرع يسقط عنا ، لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع . . .
* المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة
* المعتدة بالأشهر إذا طلقت وسط الشهر وكان ناقصا فإذا مضى عشرون يوما تحتسب ما بقي وهو تسعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 59 ، 60 : المسألة 7 : كتاب العدة :
المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر ، اعتدت بالأهلة بلا خلاف وإن طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر ، واحتسبت بالعدد ، فتنظر قدر ما بقي من الشهر ، وتعتبر بعده هلالين ، ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين ، وتلفق الساعات والإنصاف . . .
وقال أبو حنيفة : تقضي ما فاتها من الشهر . فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا ، ومضى عشرون يوما .
عندنا : أنها تحتسب ، ما بقي ، وهو تسعة ، وتضم إليه أحد وعشرون . . .
وأما من اعتبر الهلال في الأول ، فقوله قوي ، لظاهر الآية . لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط ، والخروج من العدة باليقين .
* إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 60 : المسألة 8 : كتاب العدة :
إذا طلقها وهي حامل ، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر ، فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما .
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، وعامة أهل العلم .
وقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع الأول .
وقد روى أصحابنا : أنها تبين بوضع الأول ، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني ، والمعتمد الأول . . .
* إذا طلقها فاعتدت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 60 ، 61 : المسألة 9 : كتاب العدة :
إذا طلقها فاعتدت ، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة ، لم يلحقه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : فانا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر ، وكل من قال بذلك قال بما قلناه ، والفرق بينهما خلاف الإجماع .
* إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدة ولا يجب لها المهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 61 ، 62 : المسألة 10 : كتاب العدة :