* الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين وهما طهران
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 80 : المسألة 36 : كتاب العدة :
الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين ، وهما طهران . وروي حيضة بين الطهرين ، والمعنى متقارب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
* إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 80 : المسألة 37 : كتاب العدة :
إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور ، استبرأت بخمسة وأربعين يوما . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 80 ، 81 : المسألة 38 : كتاب العدة :
أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ، ثم مات زوجها ، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . .
* إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يحل له وطئها قبل الاستبراء
* إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز للمشتري تزويجها قبل الاستبراء
* إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز له أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء
* إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فاستبرأها ثم وطأها فلا يجوز تزويجها قبل الاستبراء ثانية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 81 : المسألة 39 : كتاب العدة :
إذا ملك أمة بابتياع ، فإن كان وطأها البائع ، فلا يحل للمشتري وطئها إلا بعد الاستبراء إجماعا .
وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها ، فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء .
وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء ، لم يكن له ذلك .
وهكذا إذا استبرأها ووطأها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .
* إذا اشترى أمة ممن لا يطأها أو من رجل وطأها ثم استبرأها فيجوز تزويجها قبل الاستبراء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 81 ، 82 : المسألة 40 : كتاب العدة :
إذا اشترى أمة ممن لا يطأها ، إما من امرأة ، أو ممن لا يجامع مثله ، أو عنين ، أو رجل وطأها ثم استبرأها ، روى
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 36 ) . وقد ذكر الإجماع .