بالزنا أو لم يجامعها ، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن له أن يلاعن ولم يفصلوا . . .
* إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا لزمه الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 40 : المسألة 52 : كتاب اللعان :
إذا قذف أجنبيا ، أو أجنبية ، أو زوجة وكان المقذوف محصنا ، فلزمه الحد ، فقبل أن يقيم عليه الحد ثبت أن زنا المقذوف ، إما ببينة أو باقراره ، فان الحد لا يسقط عن القاذف . . .
دليلنا : أنه ثبت وجوب الحد عليه بالإجماع ، وإسقاطه يحتاج إلى دليل . . .
* إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا
* إذا قذف زوجته بالزنا ولا عنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 41 : المسألة 53 : كتاب اللعان :
إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا . وان قذفها ولا عنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* الكفالة في حدود اللّه لا تصح
* كفالة من عليه مال تصح
* كفالة من عليه حد لا تصح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 41 ، 42 : المسألة 55 : كتاب اللعان :
لا خلاف أن الكفالة في حدود اللّه لا تصح - مثل : حد الزنا ، وشرب الخمر ، وقطع السارق - وكفالة من عليه مال تصح عندنا .
وكفالة من عليه حد القذف لا تصح . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن كفالة من عليه حد لا تصح ، ولم يفصلوا ، ولا خلاف بينهم أن كفالة من عليه مال تصح . . .
* إذا انتفى من نسب حمل بزوجته جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 44 ، 45 : المسألة 60 : كتاب اللعان :
إذا انتفى من نسب حمل بزوجته ، جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .