إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب ، فان لا عن ونفى النسب انتفى عنه .
وان أخر ذلك إلى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي . فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال ، فان لا عن وإلا بطل حقه من اللعان ، ولحق به النسب . . .
وقال عطاء ومجاهد : له أن يلاعن أبدا . وهو الذي يقتضيه مذهبنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، على أن له أن يلاعن ، وإبطال ذلك وتخصيصها بوقت دون وقت يحتاج إلى دليل . . .
* إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان فقال له أجنبي لست بابن فلان فإنه يكون قاذفا يجب عليه الحد وان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 31 ، 32 : المسألة 36 : كتاب اللعان :
إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان ، فقال له أجنبي : لست بابن فلان . فإنه يكون قاذفا ، يجب عليه الحد . وان قال له الأب ذلك ، لم يجب عليه الحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم ولا يتوارثان بالأب
* إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فنسبهما من جهة الأب منتف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 32 ، 33 : المسألة 37 : كتاب اللعان :
إذا أتت المرأة بولدين توأمين ، ونفاهما الزوج باللعان ، فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم ولا يتوارثان بالأب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا نسبهما من جهة الأب منتف بلا خلاف : فكيف يصح أن يرثا به ؟ .
* إذا أبان زوجته باللعان وفرق بينهما لم يجب لها السكن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 33 : المسألة 38 : كتاب اللعان :
إذا أبانها باللعان وفرق بينهما ، لم يجب لها السكن . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* للرجل أن ينفي الولد باللعان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 33 : المسألة 39 : كتاب اللعان :
إذا أتت المرأة بولدين توأمين ، فمات أحدهما وبقي الآخر ، فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا . وكذلك إن كان الولد واحدا ، فمات ، كان له نفيه باللعان . . .