وقال الشافعي : له أن يلاعن ويسقط الحد . . .
* ألفاظ اللعان معتبرة فان نقص شيئا منها لم يعتد باللعان وإن حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ الحكم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 21 ، 22 : المسألة 22 : كتاب اللعان :
ألفاظ اللعان معتبرة ، فان نقص شيئا منها لم يعتد باللعان ، وان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الترتيب واجب في اللعان يبدأ بلعان الرجل ثم بلعان المرأة
* إذا لا عن الحاكم المرأة أولا وحكم بالتفريق لم يعتد به ولم تحصل الفرقة
* العذاب في قوله تعالى " وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ "
الحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 22 ، 23 : المسألة 23 : كتاب اللعان :
الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف ، يبدأ بلعان الرجل ، ثم بلعان المرأة . فان خالف الحاكم ، ولا عن المرأة أولا ، وحكم بالتفريق ، لم يعتد به ، ولم تحصل الفرقة . . .
دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه . . .
وأيضا قوله تعالى :
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ
فأخبر أنها تدرؤ عن نفسها العذاب بلعانها .
والمراد بالعذاب عندنا الحد . وعند أبي حنيفة الحبس ، وكل واحد منهما إنما يثبت بعد لعان الزوج .
* لا يجوز إدخال النجاسات إلى المساجد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 23 : المسألة 24 : كتاب اللعان :
لا يجوز دخول الكفار المساجد ، لا بإذن ولا بغير إذن ، أي مسجد كان . . .
لان النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف .
* فيما يتعلق من أحكام بلعان الزوج والزوجة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 23 ، 25 : المسألة 25 : كتاب اللعان :
إذا لا عن الزوج ، تعلق بلعانه سقوط الحد عنه ، وانتفى النسب ، وزال الفراش ، وحرمت المرأة على التأبيد ، ويجب على المرأة الحد .
ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها ، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء من هذه الأحكام ، فإذا حكم بالفرقة ، فإنما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج ، لا أنه يبتدي إيقاع فرقة . وبه قال الشافعي .
وذهبت طائفة إلى أن هذه الأحكام تتعلق بلعان الزوجين معا . فما لم يوجد اللعان بينهما لم يثبت شيء منها .
ذهب إليه مالك ، وأحمد ، وداود .