* إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت بل أنت يا زاني سقط عنهما الحد ووجب التعزير على كل واحد منهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 38 : المسألة 48 : كتاب اللعان :
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، فقال لها : يا زانية . فقالت : بل أنت يا زاني ، سقط عنهما الحد ، ووجب التعزير على كل واحد منهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* قوله تعالى " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ "
عام في حق كل واحدة من النساء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 38 ، 39 : المسألة 49 : كتاب اللعان :
إذا قذف زوجته وأجنبية ، فقال : زنيتما ، وأنتما زانيتان ، فهو قاذف لهما ، ويجب عليه حدان . وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو باللعان ، وإسقاط حد الأجنبية بالبينة لا غير . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
وذلك عام في حق كل واحدة من النساء بلا خلاف .
* إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربعة نسوة فالحكم في الجميع واحد
* إذا قذف الرجل أربعة بكلمة واحدة فأنهم إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وان جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 39 ، 40 : المسألة 50 : كتاب اللعان :
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة ، أو قذف أربعة رجال أجانب ، أو قذف أربعة نسوة ، فالحكم في الجميع واحد .
وهل يجب عليه حد واحد للجميع ، أو يجب عليه حد كامل لكل واحدة من المقذوفات ؟ عندنا أنهم إن جاؤوا به متفرقين ، كان لكل واحد منهم حد كامل . وان جاؤوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
والمراد به كل واحد من الرامين والمحصنات ، فأوجب الحد لكل واحدة منهن . فمن ادعى تداخله ، فعليه الدلالة .
فأما إذا جاؤوا به مجتمعين ، فإنا أوجبنا عليه حدا واحدا لإجماع الفرقة عليه .
* إذا قذف زوجته وهي حامل فله أن يلاعنها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 40 : المسألة 51 : كتاب اللعان :
إذا قذف زوجته وهي حامل ، فله أن يلاعنها وينفي نسب الولد ، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه