وهو الذي يقتضيه مذهبنا . . .
فالذي يتعلق باللعان - على قول أبي حنيفة - حكمان : انتفاء النسب ، وزوال الفراش . ويتعلق هذان الحكمان بلعانهما وحكم الحاكم .
وأما الحد فإنه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان ، والتحريم على التأبيد لا يثبت ، فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له الزوجة .
وذهب عثمان البتي : إلى أن اللعان إنما ينفي النسب فحسب ، وأما الزوجية فإنها لا تزول ، ولا يتعلق به تحريم ، بل يكونان على الزوجية كما كانا .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنها دالة على ما قلناه .
وروى ابن عباس : ان النبي عليه السّلام قال : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا .
* فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق فيتعلق به تحريم مؤبد ولا يرتفع بحال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 25 ، 26 : المسألة 26 : كتاب اللعان :
فرقة اللعان على مذهبنا فسخ ، وليس بطلاق . . .
فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد ، ولا يرتفع بحال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا لم يخل بترتيب الشهادة وأتى باللعن بعدها أجزأ اللعان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 26 : المسألة 27 : كتاب اللعان :
إذا أخل بترتيب الشهادة ، فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها ، لم يصح ذلك ، رجلا كان أو امرأة . . .
دليلنا : أن ما قلناه مجمع على إجزائه . . .
* إذا أتى بلفظ الشهادة ولم يستبدلها بلفظ اليمين أجزأ اللعان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 26 ، 27 : المسألة 28 : كتاب اللعان :
إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين ، فقال : أحلف باللّه ، أو أقسم باللّه أو أولي باللّه ، لم يجزه . . .
دليلنا : إن ما قلناه مجمع عليه . . .
* إذا قذف زوجته برجل بعينه ثبت حق الأجنبي بالقذف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 27 : المسألة 29 : كتاب اللعان :
إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان ، حق الزوجة وحق الأجنبي ، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي . . .
دليلنا : أن حق الأجنبي ثابت بالقذف إجماعا ، وإسقاطه باللعان يحتاج إلى دليل .