دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* نكاح المتعة مباح جائز
* نكاح المتعة العقد بمدة معلومة بمهر معلوم
* إذا لم يذكر المدة في نكاح المتعة كان العقد دائما وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد
* المتعة كانت مباحة بلا خلاف بين الفريقين وابن عباس كان يفتي بحلية المتعة ولم يرجع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 340 ، 343 : المسألة 119 : كتاب النكاح :
نكاح المتعة عندنا مباح جائز ، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم ، فإن لم يذكر المدة كان العقد دائما .
وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد ، وان ذكر مدة مجهولة ، لم يصح على الصحيح من المذهب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . . .
وأيضا : لا خلاف أنها كانت مباحة ، فمن ادعى نسخها فعليه الدلالة . . .
فان قالوا : حرمها بخيبر ، ثم أحلها بمكة ، ثم حرمها ، هذا سائغ في شرعه يحل شيئا ثم يحرمه .
قيل : هذا يسقط بالإجماع ، لأن أحدا ما قال أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أباحها دفعتين وحرمها دفعتين ، ودخل بينهما نسخ دفعتين ، وتحليل دفعتين . فالإجماع يسقط هذا التأويل ، وابن عباس كان يفتي بها ، وناظره على ذلك ابن الزبير ، وهي مناظرة معروفة رواها الناس كلهم . . .
فان قالوا : رجع عن ذلك .
قيل : لا يقبل ذلك لأن قوله مجمع عليه ، ورجوعه ليس عليه دليل .
* إذا طلق زوجته ثلاث تطلقيات على العدة حرمت عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 345 : المسألة 122 : كتاب النكاح :
إذا نكحها نكاحا فاسدا ، ودخل بها ، لم تحل للأول . . .
أن تحريمها للأول مجمع عليه ، فمن ادعى تحليلها بهذا الوطء فعليه الدلالة .
* إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل
* إذا كان محلا وهي محرمة فالنكاح باطل
* إذا كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 345 ، 346 : المسألة 123 : كتاب النكاح :
إذا تزوج المحرم ، فنكاحه باطل ، وكذلك إن كان محلا وهي محرمة ، أو كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل . . .