- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 352 : المسألة 132 : كتاب النكاح :
إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة ، فبانت أمة ، كان العقد باطلا ، وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا « 1 » . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* بيع الأمة المزوجة طلاقها
* قال فقهاء العامة إذا بيعت الأمة المزوجة فالعقد بحاله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 352 : المسألة 133 : كتاب النكاح :
بيع الأمة المزوجة طلاقها .
قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس بن مالك وأبي بن كعب .
وذهب عمر ، وابن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص والفقهاء أجمع : إلى أن العقد بحاله ، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ، ولا يكون بيعها طلاقها .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 354 ، 355 : المسألة 135 : كتاب النكاح :
العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ، ويضرب له مدة سنة ، فان جامع فيها وإلا فرق بينهما ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الشافعي : لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن جامع وإلا فرق بينهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : إجماع الصحابة ، فإنه روي ذلك عن علي عليه السّلام ، وعمر ، وابن مسعود ، والمغيرة بن شعبة . فقالوا كلهم : يؤجل سنة ، ولا يعرف لهم مخالف . . .
* فسخ العنين ليس بطلاق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 355 : المسألة 136 : كتاب النكاح :
فسخ العنين ليس بطلاق . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال لها أنه عنين فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار
هامش
( 1 ) عبارة " وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا " مجملة وفيها إيهام ، وهي هكذا في النسخة المطبوعة . وفي كتاب جامع الخلاف والوفاق الصفحة 454 العبارة بهذه الصور : " وكذا القول في الزوج إذا كان عبدا " ، فأما يكون في عبارة الشيخ الطوسي تصحيفا وهو الأقرب أو يكون التقدير ( وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا فبان عبدا ) . وللمزيد من الفائدة يراجع المصدر صفحة 286 ، المسألة ( 54 ) لصلتها بالموضوع ، على العموم فقد وضعنا عنوانا يسع موضوع المسألة تاركين مساحة للتحقيق .