دليلنا : ما قلناه هناك من إجماع الفرقة . . .
* يفسخ النكاح بالعيب ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق
* المرأة تفسخ النكاح بالجب والعنة والجنون
* الرجل يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 346 ، 348 : المسألة 124 : كتاب النكاح :
يفسخ النكاح عندنا بالعيب .
المرأة تفسخه بالجب ، والعنة ، والجنون .
والرجل يفسخه بستة أشياء : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والرتق ، والقرن ، والإفضاء . وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، وكونها محدودة ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة . . .
* في حكم عقد نكاح الخنثى والمسلول
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 348 : المسألة 125 : كتاب النكاح :
إذا كان الرجل مسلولا ، لكنه يقدر على الجماع ، غير أنه لا ينزل ، أو كان خنثى ، حكم له بالرجل لم يرد بالعيب . وإن كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك . . .
دليلنا : أن العقد قد ثبت بالإجماع ، وإثبات الخيار لهما بذلك يحتاج إلى دليل . . .
* إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا فلها المهر ويرجع على من دلسها وغره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 348 ، 349 : المسألة 126 : كتاب النكاح :
إذا دخل بها ، ثم وجد بها عيبا ، فلها المهر ويرجع على من دلسها وغره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وروي سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب ، أيما رجل تزوج امرأة وبها جذام أو جنون أو برص فمسها ، فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها ، ولا مخالف له .
* إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 350 : المسألة 129 : كتاب النكاح :
إذا دخل بها مع العلم بالعيب ، فلا خيار له بعد ذلك بلا خلاف ، فان حدث بها بعد ذلك عيب آخر ، فلا خيار له . . .