- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 333 ، 334 : المسألة 112 : كتاب النكاح :
أنكحة المشركين صحيحة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « ولدت من نكاح لا من سفاح » ومعلوم أنه ولد في الجاهلية ، فأخبر أن لهم أنكحة صحيحة .
* كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين كان فسخا لا طلاقا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 335 : المسألة 114 : كتاب النكاح :
كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين ، كان فسخا لا طلاقا . سواء أسلم الزوج أولا ، أو الزوجة . . .
دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه ، ومن قال كان طلاقا يحتاج إلى دليل .
* قال فقهاء العامة المولود بين الكتابيين تحل ذبيحته وكذا حكم نكاح الكتابية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 335 : المسألة 115 : كتاب النكاح :
كل من خالف الإسلام ، لا تحل مناكحته ، ولا أكل ذبيحته ، سواء كان كتابيا أو غير كتابي ، على ما تقدم القول فيه . والمولود بينهما حكمه حكمهما .
وقال الفقهاء بأجمعهم : إن كانا كتابيين يجوز ذلك ، وإن كانت الأم كتابية والأب غير كتابي ، قال الشافعي : لا تحل ذبيحة قولا واحدا . وان كان الأب كتابيا والأم غير كتابية ، ففيها قولان ، وحكم النكاح حكم الذبيحة سواء . . .
* إذا تحاكم ذميان إلينا كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردهم إلى أهل ملتهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 336 : المسألة 116 : كتاب النكاح :
إذا تحاكم ذميان إلينا ، كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام ، وبين ردهم إلى أهل ملتهم . . .
وأيضا إجماع الفرقة عليه .
* يكره إتيان النساء في أدبارهم وليس ذلك بمحظور
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 336 ، 338 : المسألة 117 : كتاب النكاح :
يكره إتيان النساء في أدبارهم ، وليس ذلك بمحظور . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* نكاح الشغار باطل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 338 ، 339 : المسألة 118 : كتاب النكاح :
نكاح الشغار باطل عندنا . . .