دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كانا في دار الحرب أو دار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 330 : المسألة 107 : كتاب النكاح :
إذا كانا جميعا في دار الحرب أو دار الإسلام ، فأسلم أحدهما قبل الدخول ، وقع الفسخ في الحال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أسلم وعنده زوجات كافرات أكثر من أربع أو إماء أكثر من اثنتين فأسلمن بعده واختار ما يجوز له من العدد فلا يحتاج اختياره لولي وشاهدين بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 331 ، 332 : المسألة 109 : كتاب النكاح :
إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء ، وهو واجد للطول ، ولا يخاف العنت ، جاز له أن يختار اثنتين منهن . . .
دليلنا : أن اختياره استدامة العقد ، وليس باستئناف عقد . ألا ترى أنه لو أسلم وعنده خمس زوجات ، فأحرم ، ثم أسلمن ، كان له أن يختار أربعا وهو محرم ، فلو كان الاختيار كالابتداء ما جاز للمحرم الاختيار ، كما لا يجوز له الابتداء ، ولأنه لو كان الاختيار كالابتداء لاحتاج إلى ولي وشاهدي عدل عند من قال بذلك ، وقد أجمعنا على خلافه .
* إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 332 ، 333 : المسألة 110 : كتاب النكاح :
إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار ، وهو على الفور . . .
دليلنا : أن اختيارها على الفور مجمع عليه ، وثبوته على التراخي يحتاج إلى دلالة .
* المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة
* إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ورجع في العدة فهما على النكاح
* إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ولم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 333 : المسألة 111 : كتاب النكاح :
المرتد على ضربين : مرتد عن فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة المتوفى عنها زوجها .
والآخر : من كان أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته فان الفسخ يقف على انقضاء العدة ، فان رجع في العدة إلى الإسلام فهما على النكاح ، وان لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .