امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره ، فإن لم يكن هناك ناظر للمسلمين ، فعليها أن تصبر أبدا ، فهي مبتلاة .
فإن كان هناك سلطان ، كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه .
فإن رفعت أمرها إليه نظر ، فإن كان له ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا ، وإن لم يكن ولي ، أجلها أربع سنين ، وكتب إلى الآفاق يبحث عن أمره ، فإن كان حيا لزمها الصبر ، وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وتتزوج إن شاءت بعد ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 282 : المسألة 44 : كتاب النكاح :
إذا تزوجت المرأة في عدتها ، ودخل بها الثاني ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
* إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها
* النبي صلّى اللّه عليه وآله أعتق صفية وتزوجها من نفسه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 283 ، 284 : المسألة 46 : كتاب النكاح :
إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها - مثل إن كانت بنت عمه - أو كان له أمة فأعتقها ، فأراد نكاحها ، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها . . .
دليلنا : أنا قد دللنا أن النكاح لا يفتقر إلى ولي إذا كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا فلا ولاية لغير الأب والجد « 1 » ، وأنه لا ولاية لابن العم . وإذا ثبت ذلك سقط هذا الخلاف . . .
وأيضا : فإن النبي - صلّى اللّه عليه وآله - أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . ومعلوم أنه تزوجها من نفسه .
* إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي وقال له زوجها من نفسك فإنه يصح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 284 : المسألة 47 : كتاب النكاح :
إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي ، وقال له : زوجها من نفسك ، فإنه يصح . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » سواء ، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق بين المسألتين .
* الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 284 : المسألة 48 : كتاب النكاح :
الولي الذي ليس بأب ولا جد ، إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا . . .
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 6 ) من مسائل كتاب النكاح ، والمسألة ( 17 ) .
( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 46 ) من مسائل كتاب النكاح .