تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره ، فإن لم يكن هناك ناظر للمسلمين ، فعليها أن تصبر أبدا ، فهي مبتلاة . فإن كان هناك سلطان ، كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه . فإن رفعت أمرها إليه نظر ، فإن كان له ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا ، وإن لم يكن ولي ، أجلها أربع سنين ، وكتب إلى الآفاق يبحث عن أمره ، فإن كان حيا لزمها الصبر ، وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وتتزوج إن شاءت بعد ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 282 : المسألة 44 : كتاب النكاح : إذا تزوجت المرأة في عدتها ، ودخل بها الثاني ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .

* إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها

* النبي صلّى اللّه عليه وآله أعتق صفية وتزوجها من نفسه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 283 ، 284 : المسألة 46 : كتاب النكاح : إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها - مثل إن كانت بنت عمه - أو كان له أمة فأعتقها ، فأراد نكاحها ، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها . . . دليلنا : أنا قد دللنا أن النكاح لا يفتقر إلى ولي إذا كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا فلا ولاية لغير الأب والجد « 1 » ، وأنه لا ولاية لابن العم . وإذا ثبت ذلك سقط هذا الخلاف . . . وأيضا : فإن النبي - صلّى اللّه عليه وآله - أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . ومعلوم أنه تزوجها من نفسه .

* إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي وقال له زوجها من نفسك فإنه يصح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 284 : المسألة 47 : كتاب النكاح : إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي ، وقال له : زوجها من نفسك ، فإنه يصح . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » سواء ، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق بين المسألتين .

* الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 284 : المسألة 48 : كتاب النكاح : الولي الذي ليس بأب ولا جد ، إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا . . .
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 6 ) من مسائل كتاب النكاح ، والمسألة ( 17 ) . ( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 46 ) من مسائل كتاب النكاح .