دليلنا : إجماع الفرقة ، وما قلناه في المسألة الأولى أيضا .
* للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 284 ، 285 : المسألة 49 : كتاب النكاح :
للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون ، أو مجذوم ، أو أبرص ، أو خصي . . .
دليلنا : أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف « 1 » ، فعلى هذا يسقط الخلاف . . .
* إذا زوج الأب بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي صح العقد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 285 : المسألة 50 : كتاب النكاح :
إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه ، صح العقد . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 285 : المسألة 51 : كتاب النكاح :
إذا كانت للحرة أمة ، جاز لها أن تزوجها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حرفبان أنه عبد كانت بالخيار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 286 : المسألة 53 : كتاب النكاح :
إذا تزوج العبد بإذن سيده ، فقال : إنه حر ، فبان أنه عبد ، كانت بالخيار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 286 ، 287 : المسألة 54 : كتاب النكاح :
إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر ، فبان أنه عبد ، أو انتسب إلى قبيلة وكان بخلافها . سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى .
أو ذكر أنه على صفة وكان على خلافها من طول أو قصر ، أو حسن أو قبح ، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة . . .
دليلنا : أنه إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه ، فان أحدا لا يفرق بينهما .
وأيضا : عليه إجماع الفرقة . . .
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 27 ) من مسائل كتاب النكاح .
( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 49 ) من مسائل كتاب النكاح .