اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو فوقع العقد على من دونها كان العقد صحيحا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 274 ، 275 : المسألة 33 : كتاب النكاح :
إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو ، فوقع العقد على من دونها في النسب ، والحرية ، والدين ، والصناعة ، والسلامة من العيوب ، واليسار كان العقد صحيحا . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال عبد الملك بن ماجشون من أصحاب مالك : الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح ، فمتى لم يكن كفوا لها فالعقد باطل وإن كان برضاها ورضى الولاة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة . وخلاف ابن ماجشون لا يعتد به ، ومع ذلك فقد انقرض . . .
* ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 276 ، 277 : المسألة 34 : كتاب النكاح :
ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر ، فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر ، سواء كان مهر مثلها أو أقل ، فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . ولأنا قد بينا أنه لا ولاية لأحد عليها غير الأب والجد ، وإذا لم يكن لهم ولاية فلا اعتراض لهم عليها بالمهر .
* إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح وليس للأولياء الاعتراض عليها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 277 : المسألة 35 : كتاب النكاح :
إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها ، فالنكاح صحيح ، وليس للأولياء الاعتراض عليها . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 277 ، 278 : المسألة 36 : كتاب النكاح :
إذا وكل وليها وكيلا ، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* إذا عضلها وليها كان لها أن توكل من يزوجها أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 34 ) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع .
( 2 ) راجع المسألة ( 34 ) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع .