- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 271 ، 272 : المسألة 27 : كتاب النكاح :
الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان . أحدهما : الإيمان . والآخر : إمكان القيام بالنفقة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا : قوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
ولم يشرط ، وما ذكرناه مجمع عليه . . .
* يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وهاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 272 ، 273 : المسألة 28 : كتاب النكاح :
يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية ، وبقرشية ، وهاشمية إذا كان من أهل الدين ، وعنده اليسار . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 273 ، 273 : المسألة 29 : كتاب النكاح :
يجوز للعبد أن يتزوج بحرة ، وليس بكفو لها ، ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ، ولأوليائها الفسخ . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 273 : المسألة 30 : كتاب النكاح :
يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ، ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 3 » سواء .
* لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية بأهل المروات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 273 ، 274 : المسألة 31 : كتاب النكاح :
لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية من الحياكة ، والحجامة ، والحراسة ، والقيم ، والحمامي بأهل المروات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 4 » سواء .
* اليسار المراعى في النكاح ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 274 : المسألة 32 : كتاب النكاح :
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 27 ) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع .
( 2 ) راجع المسألة ( 27 ) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع .
( 3 ) راجع المسألة ( 27 ) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع .
( 4 ) راجع المسألة ( 27 ) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع .