دليلنا : أنها مملوكة عندنا ، والو لادة لم تزل ملكها ، فإذا ثبت ذلك كان له إجبارها كالأمة القن ، فإنه لا خلاف فيها .
* إذا قال لأمته عتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك أو استدعت هي ذلك فأعتقها وقع العتق وثبت التزويج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 268 ، 269 : المسألة 22 : كتاب النكاح :
إذا قال لأمته : أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك ، أو استدعت هي ذلك فقالت له : أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى في التزويج
* قال فقهاء العامة إذا اجتمع الأب والجد كان الأب أولى في التزويج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 269 : المسألة 23 : كتاب النكاح :
إذا اجتمع الأب والجد ، كان الجد أولى .
وقال الشافعي : الأب أولى . وبه قال جميع الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
* أخ لأب وأم مع أخ لأب فالأخ للأب وأم مقدم في الاستئذان في التزويج وإن لم يكن له ولا ية
* الأب والجد مجمع على ولا يتهما في التزويج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 269 ، 270 : المسألة 24 : كتاب النكاح :
إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب كان الأخ لأب وأم مقدما في الاستيذان عندنا ، وإن لم يكن له ولا ية . . .
دليلنا : أن ولا ية من قلناه مجمع عليه ، وما ذكروه ليس عليه دليل .
وأيضا قوله تعالى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً
وأجمعوا على أن الأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب ، وأنه الولي دونه .
* لا ولاية لأحد غير الأب والجد في تزويج المرأة فكلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 271 : المسألة 26 : كتاب النكاح :
كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء « 1 » من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد ، وعليه إجماع الفرقة .
* الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان وإمكان القيام بالنفقة
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 24 ) من مسائل كتاب النكاح والمسألة ( 6 ) ، والمسألة ( 17 ) .