* الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 264 : المسألة 15 : كتاب النكاح :
الثيب إذا كانت صغيرة ذهبت بكارتها - إما بالزوج أو بغيره - قبل البلوغ ، جاز لأبيها العقد عليها ، ولجدها مثل ذلك قبل البلوغ ، وحكمها حكم الصغيرة البكر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 265 : المسألة 16 : كتاب النكاح :
من ذهبت عذرتها بالزنا ، لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغة ، ويحتاج في إذنها إلى نطقها . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجموع على التزويج به . . .
* الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولا ية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 265 ، 266 : المسألة 17 : كتاب النكاح :
الذي له الإجبار على النكاح : الأب ، والجد مع وجود الأب وإن علا ، وليس للجد مع عدم الأب ولا ية . . .
وقال أبو حنيفة : كل عصبة يرث فله الإجبار الأب والجد وإن علا ، والإخوة وأبنائهم ، والأعمام وأبنائهم . فإذا أجبروها على النكاح نظرت ، فإن كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 266 ، 267 : المسألة 18 : كتاب النكاح :
لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه ، فإن فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* للسيد إجبار العبد على النكاح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 267 : المسألة 19 : كتاب النكاح :
للسيد إجبار العبد على النكاح . . .
وأيضا : عليه إجماع الفرقة .
* أم الولد مملوكة
* للسيد إجبار الأمة القن على التزويج
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 267 ، 268 : المسألة 21 : كتاب النكاح :
للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها .