* النكاح مستحب غير واجب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 245 ، 264 : المسألة 2 : كتاب النكاح :
النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء .
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وكافة العلماء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
ومعلوم أن ملك اليمين مباح . . .
* يجوز النظر إلى امرأة أجنبية لمن يريد أن يتزوجها ما ليس بعورة
* ما ليس بعورة في المرأة الأجنبية الوجه والكفان فحسب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 247 ، 248 : المسألة 3 : كتاب النكاح :
يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط . . .
إلا أن عندنا ، وعند مالك ، والشافعي أن ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 249 : المسألة 4 : كتاب النكاح :
يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ، وليس بمحظور . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 249 : المسألة 5 : كتاب النكاح :
إذا ملكت المرأة فحلا ، أو خصيا ، أو مجبوبا لا يكون محرما لها ، ولا يجوز له أن يخلو بها ، ولا يسافر معها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسها
* غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 250 ، 253 : المسألة 6 : كتاب النكاح :
إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها ، وزالت ولاية الأب عنها والجد ، إلا إذا كانت بكرا : فإن الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك .
وفي أصحابنا من قال : البكر أيضا تزول ولايتهما عنها .