وهذه المسألة أيضا تسقط عنا ، غير إنا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة ، فمتى زالت الضرورة ، ينبغي أن نقول :
يجب عليه أن يستأنف الوضوء ، ولا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء . . .
* قال فقهاء العامة المتيمم إذا لبس الخف ثم وجد الماء فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين
* لا يمسح على الخف في حال الاختيار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 211 : المسألة 175 : كتاب الطهارة :
المتيمم إذا لبس الخف ، ثم وجد الماء ، فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين عند جميع الفقهاء ؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث ، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة .
وعندنا أنه لا يمسح في حال الاختيار ، فأما حال الضرورة ، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة ، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما . . .
* لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار ومع الضرورة لا فرق بين الظهارة والبطانة وبين صفيقه ورقيقه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 212 : المسألة 176 : كتاب الطهارة :
إذا تخرق ظاهر الخف وبقي بطانته ، فإن كان صفيقا يمكن المشي عليه ، قال الشافعي : يجوز المسح عليه وإن لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز .
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار ، ومع الضرورة ، لا فرق بين الظهارة والبطانة ، وبين صفيقه ورقيقه . . .
* لا يجوز المسح على الخف من أي جنس كان مع الاختيار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 212 : المسألة 177 : كتاب الطهارة :
قال الشافعي : كل خف اتخذ من شيء يمكن متابعة المشي عليه ، جاز المسح عليه ، سواء كان من جلد ، أو لبد ثخين ، أو خرق قد طبق بعضها على بعض ، أو غير ذلك .
وما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب ، أو حديد ، أو خرق صفيقة ، وما أشبه ذلك ، لا يجوز المسح عليه .
وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار ، وعند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك لعموم الأخبار .
* إذا كان في الخف شرح يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو فلا يجوز أن يمسح عليهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 212 : المسألة 178 : كتاب الطهارة :
إذا كان في الخف شرح . . .
وعندنا « 1 » إن الشرح إن كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو ، فلا يجوز أن يمسح
هامش
( 1 ) عند الإمامية .