- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 217 : المسألة 184 : كتاب الطهارة :
قال الشافعي إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم المسح أجزأه ، قل ذلك أم كثر ، وسواء مسحه بيده أو بأي شيء كان . وقال أبو حنيفة : يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع فقدر الممسوح والممسوح به ، حتى قال : إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة ، لم يجزه . وقال زفر : إذا مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحدة أجزأه .
وهذا أيضا يسقط عنا مع الاختيار ، فأما حال الضرورة والتقية فإنه يمسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح ، لأن ذلك يتناوله الاسم ، ولأن ذلك مجمع عليه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل .
* إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 217 ، 218 : المسألة 185 : كتاب الطهارة :
إذا أصاب أسفل الخف نجاسة ، فدلكه في الأرض حتى زالت ، تجوز الصلاة فيه عندنا . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 218 ، 219 : المسألة 186 : كتاب الطهارة :
الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه ، وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر ، ويجوز السجود عليها ، والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* غسل الجمعة والأعياد مستحب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 219 : المسألة 187 : كتاب الطهارة :
غسل الجمعة والأعياد مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة . . .
* يجوز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى عند الزوال وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 220 ، 221 : المسألة 188 : كتاب الطهارة :
يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال ، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل . فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه . . .
دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة . . .