عليهما ، لأن الضرورة قد زالت .
وإن لم يكن كذلك ، جاز المسح عند الضرورة ، ولا يجوز عند الاختيار ، لعموم الأخبار .
* لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها إذا لم يخف على نفسه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 213 : المسألة 179 : كتاب الطهارة :
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها ، فإن خاف على نفسه جاز ذلك ، وكان بمنزلة الخف . . .
* لا يجوز المسح على الجرموق مع الاختيار
* عند العامة يجوز المسح على الجرموق إذا كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا ولا يجوز المسح على الجرموق إذا كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 213 ، 214 : المسألة 180 : كتاب الطهارة :
الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل . . .
والمسألة الثانية : أن يكون الفوقاني صحيحا ، والذي تحته مخرقا ، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف .
والثالثة : أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم .
وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال ، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال ، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو .
* لا يجوز المسح بماء جديد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 215 : المسألة 181 : كتاب الطهارة :
لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء ، ولأنه لا يمكنه أن يمسح على الرجلين إلا بماء جديد ، ولا يجوز عندنا أن يمسحهما بماء جديد . . .
* يكون المسح على ظاهر الخف في حال الضرورة دون باطنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 216 : المسألة 183 : كتاب الطهارة :
قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله وبه قال عبد اللّه بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، والزهري ، ومالك . وقال قوم : المسح على الظاهر دون الباطن ، وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وجابر ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، والثوري ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وهذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه ، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول : إن ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه ، بدلالة أن هذا الموضع مجمع عليه . . .