إذا بلغ الماء كرا فصاعدا ، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه ، أو طعمه ، أو رائحته . ومتى نقص عن الكر ينجس بما يحصل فيه من النجاسة ، تغير أو لم يتغير .
وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي ، ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب . . .
دليلنا : على اعتبار الكر : إجماع الطائفة فإنه لا خلاف بينهم في ذلك ، وإن اختلفوا في مقداره . . .
* يتنجس الماء الكر إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 193 : المسألة 148 : كتاب الطهارة :
الماء الكثير ؛ إما الكر على مذهبنا ، أو ما يبلغ القلتين على مذهب الشافعي ، إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة ، تنجس بلا خلاف . . .
* إذا نقص الماء عن الكر وحصلت فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 194 : المسألة 149 : كتاب الطهارة :
إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا ، أو القلتين على مذهب الشافعي ، وحصلت فيه نجاسة ، فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه . ولا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من الماء فصاعدا . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء « 1 » .
* بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 194 ، 195 : المسألة 151 : كتاب الطهارة :
إذا بال ظبي في ماء ، لم ينجس بذلك ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، تغير بذلك أو لم يتغير بذلك . . .
دليلنا : إن التنجيس حكم شرعي يحتاج إلى دليل ، لأن الأصل في الماء الطهارة ، وأيضا فلا خلاف بين الطائفة أن بول ما يؤكل لحمه ، وروثه طاهران ، وعلى هذا يجب أن يحكم بطهارته . . .
* الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 195 : المسألة 152 : كتاب الطهارة :
الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها ، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كان معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما ولا يجوز التحري
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 196 ، 197 : المسألة 153 : كتاب الطهارة :
هامش
( 1 ) " بلا خلاف " . راجع المسألة السابقة ( 148 ) .