- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 221 : المسألة 189 : كتاب الطهارة :
إذا كان جنبا ، فاغتسل ونوى به الجنابة ، والجمعة أجزأ عنهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في حكم الغسل فيما إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 221 : المسألة 190 : كتاب الطهارة :
إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة ، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما .
وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ، يجزيه .
دليلنا : ما دللنا به على أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية « 1 » فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزيا ، وفي ثبوت ذلك ثبوت هذا ، لأن أحدا لا يفرق .
* من اغتسل من مس الميت فقد أحرز الطاهرة بلا خلاف
* قال فقهاء العامة إن الغسل من غسل الميت مستحب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 222 ، 223 : المسألة 193 : كتاب الطهارة :
الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى .
وقال الشافعي : وأبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، وعامة الفقهاء : إنه مستحب وليس بواجب وكذلك الوضوء . وقال أحمد الوضوء من مسه واجب ، والغسل ليس بواجب .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن من اغتسل من مسه لا خلاف « 2 » في كونه طاهرا . . .
الخلاف ج 1 / كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس
* وطئ الحائض في الفرج محرم
* إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم أثم واستحق العقاب ووجبت عليه التوبة والكفارة
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 18 ) من مسائل الطهارة وقد ذكر الإجماع . نذكّر : إذا كان لفظ الدليل يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة الإجماع وما هو في رتبته فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .
( 2 ) تذييل العنوان بمصطلحات مثل " بلا خلاف " أو " إجماعا " إنما للإشارة على أن منشأ الدليل الاحتياط والقدر المتيقن بين الأقوال .