* إذا كان لرجل ابنان فقال أوصيت له بمثل نصيب ابني فان المال بينهم أثلاثا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 136 ، 137 : المسألة 3 : كتاب الوصايا :
إذا كان رجل له ابن ، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال . . .
دليلنا : إن ما قلناه مجمع عليه . . .
وذلك إذا كان له ابنان ، فقال : أوصيت له بمثل نصيب ابني ، فان المال عندنا بينهم أثلاثا . . .
* إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 138 : المسألة 5 : كتاب الوصايا :
إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي ، فان عندنا يكون له مثلا نصيب أقل ورثته ، لأن الضعف مثلا الشيء .
وبه قال جميع الفقهاء ، وأهل العلم . . .
* إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثالها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 139 : المسألة 6 : كتاب الوصايا :
إذا قال : لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي ، يكون له ثلاثة أمثالها ، وبه قال عامة الفقهاء ، إلا أبا ثور ، فإنه قال :
أربعة أمثالها .
دليلنا : إن ما قلناه مجمع عليه . . .
والذي يقوى في نفسي مذهب أبي ثور . . .
* إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة أو جزء من عشرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 139 : المسألة 7 : كتاب الوصايا :
إذا قال : لفلان جزء من مالي . كان له واحد من سبعة ، وروي جزء من عشرة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على القولين .
* إذا قال أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 139 ، 140 : المسألة 8 : كتاب الوصايا :
إذا قال أعطوه كثيرا من مالي . فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير .
دليلنا : ما قلناه في الأولى « 1 » سواء .
* إذا قال لفلان سهم من مالي أو شيء من مالي كان له سدس ماله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 140 ، 141 : المسألة 9 : كتاب الوصايا :
إذا قال : لفلان سهم من مالي ، أو شيء من مالي . كان له سدس ماله . . .
هامش
( 1 ) وعليها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 7 ) من مسائل كتاب الوصايا .