وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن ، للبنت النصف ولبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة ، أو السدس ، والباقي لبني الابن .
وكذلك في أخت لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، يجعل للأخت للأب والأم النصف ، وللأخوات للأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ، ويجعل الباقي للإخوة للأب ، وكذلك مع البنت أو الأخت للأب والأم دونه . وبه قال أبو ثور .
وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعندنا : الباقي يرد على البنت . . .
الخلاف ج 4 / كتاب الوصايا
* تصح الوصية للوارث
* قال فقهاء العامة لا وصية للوارث
* لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 135 : المسألة 1 : كتاب الوصايا :
يصح الوصية للوارث ، مثل الابن ، والأبوين وغيرهم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا وصية للوارث .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف . . .
* الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم يستحب أن يوصي لهم بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 136 : المسألة 2 : كتاب الوصايا :
الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم ، مثل : الأخت مع الأب ومع الولد ، يستحب أن يوصي لهم ، وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وعامة الصحابة : علي عليه السّلام وابن عباس ، وعائشة ، وابن عمر ، ولم يعرف لهم مخالف .
وذهبت طائفة : إلى أن الوصية واجبة لهؤلاء ، وبه قال الزهري ، والضحاك ، وأبو مخلد ، وفي المتأخرين : داود بن علي ، وابن جرير الطبري .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجابها يحتاج إلى دليل .
فأما استحبابها فلا خلاف فيه .