إذا ترك جد مولاه ، وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ترك المعتق ابن أخي المولى وجد المولى فالمال بين ابن الأخ والجد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 124 ، 125 : المسألة 144 : كتاب الفرائض :
إذا ترك ابن أخي المولى ، وجد المولى ، فالمال بين ابن الأخ والجد . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* الولاء لا يباع ولا يوهب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 125 : المسألة 145 : كتاب الفرائض :
الولاء لا يباع ولا يوهب . وبه قال جميع الفقهاء .
وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس . وروي أن ابن المسيب ، وعروة ، وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* جدة الأب لا ترث مع ابنها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 126 ، 127 : المسألة 147 : كتاب الفرائض :
جدة الأب لا ترث مع ابنها . . .
إلا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها ، طعمة دون الميراث . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* تورث من الجدات القربى دون البعدى من أي جانب كانت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 127 ، 129 : المسألة 148 : كتاب الفرائض :
تورث من الجدات القربى دون البعدى ، من أي جانب كانت . . .
والمشهور عن ابن مسعود : أنه ورث القربى والبعدى إذا كانتا من جهتين ، جهة الأم وجهة الأب ، وإن كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما ، وقيل : أنه ورث القربى والبعدى من جميع الجهات .
وأجمعوا على أن الجدة تحجب أمهاتها فلا يرثن معها . . .
دليلنا : ما تقدم ذكره من الإجماع . . .
* لا يرث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 129 : المسألة 149 : كتاب الفرائض :
هامش
( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 143 ) من مسائل كتاب الفرائض .