كان ابن مسعود لا يورث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا ، وبه نقول . . .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* امرأة وأم وأخ وجد للمرأة الربع وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 129 : المسألة 150 : كتاب الفرائض :
امرأة ، وأم ، وأخ ، وجد ، للمرأة الربع ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي يرد عليها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة .
* الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة
* إذا كان من ذوي الفروض من له سببان والآخر سبب واحد فيرد الفاضل على من له سببان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 129 ، 130 : المسألة 151 : كتاب الفرائض :
الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم ، إلا على الزوج والزوجة ، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان ، والآخر له سبب واحد ، فيرد على من له سببان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* القول بالعول باطل
* ليست البنات مع الأخوات عصبة
* تحجب الأم بأخوين
* إذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين فالباقي يرد على الأختين للأب والأم دون الأخوة للأب
* في بنت وأولاد ابن الباقي يرد على البنت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 130 ، 132 : المسألة 152 : كتاب الفرائض :
انفرد ابن عباس بثلاث مسائل : بطلان القول بالعول ، وبه نقول .
ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول .
ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة ، ونحن نحجبها باثنين ، وقد مضى الخلاف فيه .
وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل : . . .
وإذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين ، جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم . وإليه ذهب الأسود ، وعلقمة ، والنخعي ، وأبو ثور . وكان باقي الصحابة ، وفقهاء الأمصار ، يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل لحظ الأنثيين .
وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والأم ، لأنهما تجمعان سببين .