- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 120 ، 121 : المسألة 137 : كتاب الفرائض :
ولاء الموالاة جائز عندنا . ومعناه : أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه ، فيصير مولاه ، وله أن ينقل ولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه ، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الولاء في الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 121 : المسألة 138 : كتاب الفرائض :
حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 121 ، 122 : المسألة 139 : كتاب الفرائض :
المعتق سائبة لا ولاء عليه ، وله أن يوالي من شاء . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 122 ، 123 : المسألة 141 : كتاب الفرائض :
إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه ، الأقرب أولى من الأبعد ، على تدريج ميراث المال .
وعلى مذهبنا يكون للابن أيضا دون ابن الابن ، لأنه أقرب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* فيما إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 123 : المسألة 142 : كتاب الفرائض :
إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه ، فللأب السدس والباقي لابن المولى « 3 » . . .
* إذا ترك المعتق جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 124 : المسألة 143 : كتاب الفرائض :
هامش
( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 137 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 2 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة ( 137 ) من مسائل كتاب الفرائض .
( 3 ) يقول محقق كتاب الخلاف في حاشية المسألة : " في النسخة الحجرية : دليلنا اجماع الفرقة وقوله ( ع ) : الولاء لحمة كلحمة النسب " .