* مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فان الولاء بينهم أثلاثا
* عند فقهاء العامة مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فالمال بينهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 83 ، 84 : المسألة 90 : كتاب الفرائض :
مولى مات وخلف ثلاثة بنين ، ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ، ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ، ومات الثالث وخلف خمسة بنين ، ثم مات المعتق . فان الولاء بينهم أثلاثا ، لأولاد كل واحد من البنين الثلاث نصيب أبيهم .
وقال جميع الفقهاء : المال بينهم ، لأن جميعهم يشتركون في أن الولاء لهم ، وليس الولاء لآبائهم ، فإنهم أموات .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا مات المعتق فلا يرثه المعتق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 84 : المسألة 91 : كتاب الفرائض :
إذا مات المعتق وخلف المعتق ، فإنه لا يرثه المعتق ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال شريح وطاووس : يرث كل واحد منهما من صاحبه .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فان الولد حر ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها فان اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 84 ، 85 : المسألة 92 : كتاب الفرائض :
رجل زوج أمته من عبد ، ثم أعتقها ، فجاءت بولد ، فان الولد حر بلا خلاف ، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها ، فان اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه قول جميع الصحابة ، وله قصة ، روي أن الزبير قدم خيبر فلقي فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم ، فسأل عنهم فقيل له : هم موالي رافع ابن خديج ، قد اعتق أمهم وأبوهم مملوك لآل حرقة ، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ، فقال الزبير ، انتسبوا إلي فأنا مولاكم . قال رافع بن خديج : الولاء لي ، أنا أعتقت أمهم ، فتخاصموا إلى عثمان ، فقضى للزبير ، وأثبت الولاء له ، ولم ينكره أحد ، فدل على أنه إجماع .
* عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد فأعتق جد الولد من أبيه فالولاء ينجر إلى مولى الجد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 85 ، 86 : المسألة 93 : كتاب الفرائض :