الجد يقاسم الإخوة ، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 91 ، 92 : المسألة 102 : كتاب الفرائض :
إذا كان إخوة من أب وأم ، وإخوة من أب وجد ، قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، لا يختلفون فيه .
* الأخوات مع الجد يقاسمن الجد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 92 : المسألة 103 : كتاب الفرائض :
الأخوات مع الجد يقاسمن الجد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* بنت وأخت وجد للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم ويسقط الباقون
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 92 ، 93 : المسألة 104 : كتاب الفرائض :
بنت وأخت وجد . للبنت النصف بالفرض ، والباقي بالرحم ، ويسقط الباقون . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 93 : المسألة 105 : كتاب الفرائض :
زوج وأم وجد للزوج النصف بلا خلاف ، وللأم الثلث بالفرض بلا خلاف ، والباقي يرد عليها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 94 ، 95 : المسألة 106 : كتاب الفرائض :
أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، ويسقط الباقون . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 95 ، 97 : المسألة 107 : كتاب الفرائض :
زوج وأم وأخت وجد ، عندنا للزوج النصف ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها ، ويسقط الباقون . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .