وعلى ما قررناه ، هذا الفرع وأمثاله يسقط عنا ، لأن أحدا من ذوي القربى - قريبا كان أو بعيدا ، أبا كان أو أما أو غير ذلك - لا يجتمع له الميراث بالنسب والولاء ، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب . . .
* الأخوة من الأم مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد
* عند فقهاء العامة الأخوة من الأم مع جد للأب المال للجد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 88 : المسألة 97 : كتاب الفرائض :
الأخوة من الأم مع الجد للأب ، يأخذون نصيبهم الثلث المفروض ، والباقي للجد .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : المال للجد ويسقطون .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأم
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن الجد والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 88 : المسألة 98 : كتاب الفرائض :
الجد والجدة من قبل الأم ، بمنزلة الأخ والأخت من قبلها ، يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، والإخوة والأخوات من قبل الأم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم أو إخوة من الأب فإنهم يرثون معه ويقاسمونه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 89 : المسألة 99 : كتاب الفرائض :
إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم ، أو إخوة من الأب ، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 90 : المسألة 100 : كتاب الفرائض :
ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الجد يقاسم الإخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 90 ، 91 : المسألة 101 : كتاب الفرائض :