* إذا رضي المحال عليه صحت الحوالة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 305 ، 306 : المسألة 2 : كتاب الحوالة :
المحال عليه يعتبر رضاه . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، من إجماع الأمة على أنه إذا رضي صحت الحوالة . . .
* في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 306 : المسألة 4 : كتاب الحوالة :
إذا أحال رجلا على رجل بالحق ، وقبل الحوالة ، صح تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وبه قال جميع الفقهاء « 1 » ، إلا زفر بن الهذيل . . .
* إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا لم تصح الحوالة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 307 ، 308 : المسألة 6 : كتاب الحوالة :
إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه ، فوجده معسرا ، لم تصح الحوالة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم يعتبرون الملاءة . . .
الخلاف ج 3 / كتاب الضمان
* لا يجوز الرهن على عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 318 ، 319 : المسألة 12 : كتاب الضمان :
يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا ، إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع . . .
دليلنا : قوله عليه السّلام : « الزعيم غارم » ولم يفصل ، والأصل جواز ذلك ، والمنع منه يحتاج إلى دلالة .
وأيضا فان الاستيثاق من الحقوق جائز ، فلا يخلو من أن يكون بالشهادة أو بالرهن أو الضمان ، ولا فائدة في الشهادة لأنها ليست وثيقة ، والرهن لا يجوز في هذا الموضع بلا خلاف ، لأنه كان يؤدي إلى أن يتعطل الرهن أبدا ، فلم يبق بعد هذا إلا الضمان ، وإلا خلا المال من الوثيقة .
* في كفالة الأبدان
هامش
( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .