وهذا يدل على أن الحجر جائز بإجماع الصحابة . . .
* المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 289 ، 290 : المسألة 9 : كتاب الحجر :
المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه . وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يملك طلاقه .
دليلنا : قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
- إلى قوله -
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
ولم يخص . وآيات الطلاق كلها كذلك . وأيضا فهي مسألة إجماع ، وابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الإجماع بخلافه .
الخلاف ج 3 / كتاب الصلح
* إذا ادعى على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه ثم صالحه منه على مال ملك المدعي المال وليس للمدعى عليه مطالبته به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 293 : المسألة 1 : كتاب الصلح :
الصلح على الإنكار جائز . . .
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وقالا : لا يكون الصلح إلا مع الإنكار .
وقال الشافعي : لا يجوز الصلح على الإنكار . . .
وعندنا ، وعند أبي حنيفة ، ومالك يملك المدعي المال ، وليس للمدعى عليه مطالبته به . . .
* لا يجوز لأحد أن يملك شيئا من القرار خارج داره في طريق المسلمين بلا خلاف
* إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ووقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 294 ، 295 : المسألة 2 : كتاب الصلح :
إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ، وكان عاليا لا يضر بالمارة ، ترك ما لم يعارضه فيه واحد من المسلمين ، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه . . .
دليلنا : أن طريق المسلمين حق لجميعهم ، فإذا أنكر واحد منهم ذلك لم يجز أن يغصب على حقه ، ومتى طالبه بقلعه كان له ذلك كسائر الحقوق .
وأيضا لا خلاف أنه لا يجوز أن يملك شيئا من القرار والهواء تابع للقرار . وأيضا فلو سقط ذلك ، فوقع على إنسان فقتله ، أو على مال فأتلفه ، لزمه الضمان بلا خلاف . . .
* معاقد القمط إذا كانت إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص قدمت دعوى من العقد تليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 295 : المسألة 3 : كتاب الصلح :