* إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 275 ، 276 : المسألة 22 : كتاب التفليس :
إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 3 / كتاب الحجر
* الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 281 : المسألة 1 : كتاب الحجر :
الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمس عشرة سنة وفي الإناث تسع سنين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 282 ، 283 : المسألة 2 : كتاب الحجر :
يراعى في حد البلوغ في الذكور ، بالسن خمس عشرة سنة . . .
وفي الإناث تسع سنين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* البالغ إذا كان عدلا في دينه مصلحا لماله يجوز دفع ماله إليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 284 : المسألة 3 : كتاب الحجر :
لا يدفع المال إلى الصبي ، ولا يفك حجره حتى يبلغ بأحد ما قدمنا ذكره ، ويكون رشيدا وحده . . .
دليلنا : قوله تعالى
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
فاشترط الرشد ، ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي ، ومن وصف بالغي لا يوصف بالرشد ، لان الغي والرشد صفتان متنافيتان ، لا يجوز اجتماعهما . ولأنه إذا كان عدلا في دينه ، مصلحا لماله ، فلا خلاف في جواز دفع المال إليه . . .
* إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 285 ، 286 : المسألة 5 : كتاب الحجر :
إذا بلغت المرأة وهي رشيدة ، دفع إليها مالها ، وجاز لها أن تتصرف فيه ، سواء كان لها زوج أو لم يكن . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أجمع الصحابة على أن الحجر جائز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 289 : المسألة 7 : كتاب الحجر :