معاقد القمط - وهي : مشاد الخيوط من الخص - إذا كان إلى أحد الجانبين ، وكان الخلف في الخص ، قدم دعوى من العقد تليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، لان الخبر الذي رووه مجمع عليه ، لا يدفعه أحد منهم . . .
* إذا كان جدار بين ملكي شخصين وهو مطلق غير متصل ببناء أحدهما فهو بينهما نصفين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 295 ، 296 : المسألة 4 : كتاب الصلح :
إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما ، وهو غير متصل ببناء أحدهما وإنما هو مطلق ولأحدهما عليه جذوع ، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له . . .
دليلنا : قوله عليه السّلام : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » . وأيضا فان هذا الحائط قبل طرح الجذوع عليه كان بينهما نصفين بلا خلاف ، فمن قال بطرح الجذوع يتغير الحكم ، فعليه الدلالة . . .
* كل مجهول يستعمل فيه القرعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 298 : المسألة 8 : كتاب الصلح :
إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر ، وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ، ولم يكن لأحدهما بينة ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه ، وحكم له به . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة ، وهذا الأمر من المشتبه .
* من كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى يمكن أن يجعلهما دارا واحدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 300 ، 301 : المسألة 12 : كتاب الصلح :
إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين ، وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى ، فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى ، كان له ذلك . . .
دليلنا : أنه لا يمنع من التصرف في ملكه إلا بدليل ، ولا دليل على ذلك .
وأيضا فلا خلاف أنه يجوز أن يجعل الدارين دارا واحدة ، فيرفع الحاجز بينهما ، ويكون البابان في الزقاقين على حالهما . وهذا يدل على صحة ما قلناه .
الخلاف ج 3 / كتاب الحوالة
* إذا رضي المحتال صحت الحوالة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 305 : المسألة 1 : كتاب الحوالة :
المحتال هو الذي يقبل الحوالة ، فلا بد من اعتبار رضاه . وبه قال جميع الفقهاء إلا داود . . .
دليلنا : أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة . . .