- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 204 : المسألة 12 : كتاب السلم :
لا يجوز السلم في اللحوم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يصح في الإقالة نقصان الثمن وزيادته والتأجيل والتعجيل
* تصح الإقالة في السلم
* إذا اشترى رجل عبدين فمات أحدهما ثم تقايلا صحت الإقالة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 205 ، 206 : المسألة 13 : كتاب السلم :
الإقالة فسخ في حق المتعاقدين ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وفي حق غيرهما . . .
دليلنا : ما روى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « من أقال نادما في بيع أقاله اللّه نفسه يوم القيامة » .
وأقالة نفسه هي العفو والترك ، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي الترك والعفو .
وأيضا فلو كان الإقالة بيعا ، لوجب أن يكون إلى المتبايعين نقصان الثمن وزيادته ، والتأجيل والتعجيل ، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شيء من ذلك ، دل على أنها ليست ببيع .
وأيضا لو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم ، لان البيع في السلم لا يجوز قبل القبض ، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا ، دل على أنها ليست ببيع .
وأيضا فقد أجمعنا على أن رجلا لو اشترى عبدين ، فمات أحدهما ، ثم تقايلا ، صحت الإقالة . فلو كانت بيعا وجب أن لا يصح ، لان بيع الميت مع الحي لا يصح .
* في حكم الإقالة فيما إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 206 : المسألة 14 : كتاب السلم :
إذا أقاله بأكثر من الثمن ، أو بأقل ، أو بجنس غيره ، كانت الإقالة فاسدة ، والمبيع على ملك المشتري كما كان . . .
دليلنا : أن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال ، قال بهذه المسألة ، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع .
* في حكم الإقالة في بعض السلم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 206 ، 207 : المسألة 15 : كتاب السلم :
تصح الإقالة في بعض السلم ، كما تصح في جميعه . . .
دليلنا : ما رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « من أقال نادما في بيع أقاله اللّه نفسه يوم القيامة » وهذا