يجوز الرهن في السفر والحضر . وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 221 ، 2222 : المسألة 2 : كتاب الرهن :
يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة . وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن بعضهم - ولم يذكر اسمه لندوره - أنه قال : لا يجوز الرهن إلا في السلم .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، لان هذا الخلاف قد انقرض . . .
* لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 222 ، 223 : المسألة 4 : كتاب الرهن :
لا يجوز شرط الرهن ، ولا عقده قبل الحق . . .
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه . . .
* رهن المشاع جائز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 224 ، 225 : المسألة 7 : كتاب الرهن :
رهن المشاع جائز . . .
دليلنا : قوله تعالى :
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ،
ولم يفصل ، وأيضا الأخبار على عمومها .
وأيضا على المسألة إجماع الفرقة . . .
* لا يحل للمرتهن ركوب الدابة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 225 : المسألة 8 : كتاب الرهن :
استدامة القبض ليس بشرط في الرهن . . .
دليلنا : قوله تعالى
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ،
فشرط القبض ولم يشرط الاستدامة . وأيضا فانا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن ، فهذا الفرع يسقط عنا . وأيضا روي عنه عليه السّلام أنه قال : « الرهن محلوب ومركوب » . فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن ، وقد أجمعنا على أنه لا يحل للمرتهن ذلك ، فدل على أنه مركوب للراهن ، وذلك يدل على أن استدامة القبض ليس بشرط . . .
* إذا كان له في يد رجل مال فجعله رهنا عنده بدين له عليه كان الرهن صحيحا ويصير مقبوضا بإذنه فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 227 ، 228 : المسألة 16 : كتاب الرهن :
إذا كان له في يد رجل مال وديعة ، أو إعارة ، أو غصبا ، فجعله رهنا عنده بدين له عليه ، كان الرهن صحيحا بلا خلاف ، ويصير الرهن مقبوضا بإذنه فيه . . .