مما سنبينه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قوله عليه السّلام : « ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه » . وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب ، فان فيه خلافا . . .
* سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه
* السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 185 : المسألة 310 : كتاب البيوع :
سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه . . .
دليلنا : على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ، ومن منع منه فإنما منع لنجاسته ، ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم ، ولم نجد أحدا كره ذلك ، ولا خلاف فيه ، فوجب أن يكون جائزا .
وأما النجس منه ، فلدلالة إجماع الفرقة . وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه » .
وهذا محرم بالإجماع ، فوجب أن يكون بيعه محرما .
* لا يجوز بيع الخمر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 185 ، 186 : المسألة 311 : كتاب البيوع :
لا يجوز بيع الخمر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 187 : المسألة 312 : كتاب البيوع :
يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز بيع لبن الأتن
* قال فقهاء العامة لا يجوز بيع لبن الأتن
* لحم الحمار مباح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 188 : المسألة 314 : كتاب البيوع :
يجوز بيع لبن الاتن . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد ثبت عندنا أن لحم الحمار غير محرم ، بل هو مباح . . .
* لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 188 ، 190 : المسألة 316 : كتاب البيوع :