إقالة .
وروي عن ابن عباس أنه قال : لا بأس بذلك ، وهو من المعروف ، ولا مخالف له .
* لا يجوز السلم في البطيخ عددا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 209 : المسألة 19 : كتاب السلم :
لا يجوز السلم في الجوز ، والبيض إلا وزنا . . .
دليلنا : أن ذلك يختلف بالصغر والكبر ، ويختلف ثمنه بذلك ، فلا يضبط بالصفة ، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك .
فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا .
* لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 209 : المسألة 20 : كتاب السلم :
لا يصح السلم في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نيئة . أما المشوية فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه . . .
* إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه فسد العقد في الدين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 210 ، 211 : المسألة 22 : كتاب السلم :
إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام ، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه ، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه ولا يصح في الدين . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ،
وأيضا أجمعنا على فساد العقد في الدين ، ومن ادعى فساده في النقد فعليه الدلالة .
* النبي صلّى اللّه عليه وآله امتنع عن التسعير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 212 : المسألة 25 : كتاب السلم :
إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه ، فلا اعتراض لأحد عليه .
وبه قال الفقهاء أجمع ، إلا مالكا فإنه قال : يقال له : إما أن تبيع بسعر أهل السوق وإما تنعزل .
دليلنا : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله امتنع من التسعير بلا خلاف فيه ، ولم يسئل عن السعر هل هو من الجماعة من أهل السوق ، أو من بعضهم ، بل أخبر أن ذلك من جهة اللّه تعالى . . .