تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
إقالة . وروي عن ابن عباس أنه قال : لا بأس بذلك ، وهو من المعروف ، ولا مخالف له .

* لا يجوز السلم في البطيخ عددا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 209 : المسألة 19 : كتاب السلم : لا يجوز السلم في الجوز ، والبيض إلا وزنا . . . دليلنا : أن ذلك يختلف بالصغر والكبر ، ويختلف ثمنه بذلك ، فلا يضبط بالصفة ، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك . فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا .

* لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 209 : المسألة 20 : كتاب السلم : لا يصح السلم في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نيئة . أما المشوية فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه . . .

* إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه فسد العقد في الدين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 210 ، 211 : المسألة 22 : كتاب السلم : إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام ، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه ، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه ولا يصح في الدين . . . دليلنا : قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ،
وأيضا أجمعنا على فساد العقد في الدين ، ومن ادعى فساده في النقد فعليه الدلالة .

* النبي صلّى اللّه عليه وآله امتنع عن التسعير

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 212 : المسألة 25 : كتاب السلم : إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه ، فلا اعتراض لأحد عليه . وبه قال الفقهاء أجمع ، إلا مالكا فإنه قال : يقال له : إما أن تبيع بسعر أهل السوق وإما تنعزل . دليلنا : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله امتنع من التسعير بلا خلاف فيه ، ولم يسئل عن السعر هل هو من الجماعة من أهل السوق ، أو من بعضهم ، بل أخبر أن ذلك من جهة اللّه تعالى . . .

* إذا كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير يحفظه فيه فأتاه به قبل محله لم يلزمه قبوله ولا يجبر عليه

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 295 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي