موزونا أو مذروعا ، ولا يجوز جزافا ، وان كان مما يباع كذلك مثل الجوهر ، واللؤلؤ ، فإنه يغني المشاهدة عن وصفه . . .
دليلنا : ان ما اعتبرناه لا خلاف أنه يصح معه السلم . . .
* كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 199 ، 200 : المسألة 5 : كتاب السلم :
كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه ، من الرقيق ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحمر ، والدواب ، والبغال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . . .
وهذا يدل على إجماع الصحابة . . .
* متى قبض الثمن صح عقد بيع السلم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 200 ، 201 : المسألة 6 : كتاب السلم :
من شرط صحة السلم ، قبض رأس المال قبل التفرق . . .
دليلنا : أنا أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد . . .
* لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام وإذا عين أجلا معلوما صح العقد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 ، 202 : المسألة 7 : كتاب السلم :
لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد ، والدياس ، والجذاذ ، والصرام . . .
صفحة 202 :
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فإذا عين أجلا معلوما ، فلا خلاف في صحة العقد . . .
* إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 202 ، 203 : المسألة 9 : كتاب السلم :
إذا كان السلم مؤجلا ، فلا بد من ذكر موضع التسليم ، فإن كان في حمله مؤنة ، فلا بد من ذكره أيضا . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف . . .
* الصرف لا يجوز فيه التأخير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 204 : المسألة 11 : كتاب السلم :
إذا سلف دراهم في دراهم ، أو في دنانير مطلقا ، كان باطلا . . .
دليلنا : ما قدمناه من أن السلم لا يصح إلا مؤجلا ، فإذا ثبت ذلك لا يصح في الدراهم مع الدنانير ، والدراهم مع الدراهم ، لان الصرف لا يجوز فيه التأخير أصلا بالإجماع .