- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 166 : المسألة 269 : كتاب البيوع :
إجارة الفحل للضراب مكروه ، وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد . . .
دليلنا : ان الأصل الإباحة ، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة . فأما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة . . .
* بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه
* المني نجس
* ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 166 ، 167 : المسألة 270 : كتاب البيوع :
بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه ، وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنها تتضمن ذكر البيض ، فأما المني فإنه نجس عندنا ، وما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله بلا خلاف .
* بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 167 : المسألة 271 : كتاب البيوع :
بيض ما يؤكل لحمه ، إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني ، فإنه يجوز أكله وبيعه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى
* قال فقهاء العامة لا يجوز بيع العبد الآبق ولم يفصلوا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 168 : المسألة 274 : كتاب البيوع :
لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ، ويجوز بيعه مع سلعة أخرى . وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ، ولم يفصلوا . . .
دليلنا على منع بيعه منفردا : إجماع الفرقة ، ولأنه لا يقدر على تسليمه ، ولأنه بيع الغرر ، فأما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة . . .
* إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا
* التصرف في ملك الغير ممنوع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 168 : المسألة 275 : كتاب البيوع :
إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه ، كان البيع باطلا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، ويقف على إجازة صاحبه . وبه قال قوم من أصحابنا .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ، ولأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره ،