- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 144 : المسألة 230 : كتاب البيوع :
والشراء بعد البيع الفاسد باطل ، وكذلك نقول . . .
* إذا اشترى سلعتين بثمن واحد فلا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 144 : المسألة 231 : كتاب البيوع :
إذا اشترى سلعتين بثمن واحد ، فإنه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع بطل فيما لا ينفذ البيع فيه وصح فيما ينفذ فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 144 ، 145 : المسألة 232 : كتاب البيوع :
إذا باع شيئين صفقة واحدة ، أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع ، بطل فيما لا ينفذ البيع فيه ، وصح فيما ينفذ فيه ، سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال ، مثل أن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا ، أو شاة وخنزيرا . وما يكون أحدهما مالا والآخر في حكم المال ، مثل أن باع أمته وأم ولده ، أو عبده وعبدا موقوفا ، أو كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنه ملك الغير ، الباب واحد . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وهذا بيع فيما يصح أن ينفذ بيعه ، فوجب أن يكون صحيحا ، فمن أبطله فعليه الدلالة ، وعليه إجماع الفرقة ، ولا يختلفون فيه .
* إذا اختار المشتري إمساك ما نفذ شراءه ورد ما بطل بما يخصه من الثمن فلا خيار للبائع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 146 : المسألة 235 : كتاب البيوع :
إذا اختار إمساكه بكل الثمن ، فلا خيار للبائع ، وإن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن ، فلا خيار له أيضا عندنا . . .
* إذا اختلف المتبايعان في الثمن وكانت السلعة تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه
* إذا اختلف المتبايعان في الثمن وكانت السلعة سالمة فالقول قول البائع مع يمينه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 147 ، 148 : المسألة 236 : كتاب البيوع :
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال البائع : بعتكه بألف ، وقال المشتري : بخمسمائة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة ، وان كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .